الشهيد الثاني

448

مسالك الأفهام

فلا تصح الكتابة على عين ، ولا مع جهالة العوض ، بل يذكر في وصفه كل ما يتفاوت الثمن لأجله بحيث ترتفع الجهالة . فإن كان من الأثمان وصفه كما يصفه في النسيئة ، وإن كان عرضا وصفه كصفته في السلم .

--> ( 1 ) في " خ ، م " : تصح . ( 2 ) كذا في هامش " ق ، و " بعنوان " ظاهرا " ، والظاهر أنه الصحيح ، وفي سائر النسخ الخطية والحجريتين : الرقية . ( 3 ) في ص : 414 . ( ع ) في " خ ، م " : من العوضين .